أهداف القواعد
تهدف القواعد إلى: تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.أحكام عامة
تحظر ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام والقواعد.ونصت القواعد على: تقديم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقاً للنظام والمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.أحكام الترخيص
يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً بها: نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله، والنظام الأساس، وقائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.وتشمل المرفقات: نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم، ونموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.وتتضمن المرفقات: ضمان بنكي غير قابل للإلغاء -في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً.ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في عدة حالات: دفع رأس المال نقداً، وسحب طلب الترخيص، ورفض طلب الترخيص من البنك المركزي.وتشمل المرفقات: مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ونموذج العمل المقترح لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وأي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.رأس المال
وأفادت القواعد بأن مع مراعاة أحكام نظام الشركات يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين (5 ملايين ريال)، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة الأنشطة تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.ونوهت بأن على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.متطلبات الإدارة العليا
ويشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الإدارة العليا في شركة التمويل الجماعي بالدين: استيفاء متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي، وأن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة، وأن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.وتتضمن المتطلبات: ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه، وألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.وتشمل المتطلبات: أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.المعلومات المطلوبة
واشترطت القواعد على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال 30 يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي، وللبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها، أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.اكتمال الطلب
ووفقا للقواعد، يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام والقواعد.وأفادت بأن البنك المركزي يشعر طالب الترخيص بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال 60 يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.إجراءات التأسيس وتضمين النشاط
وذكرت القواعد أن في حال طلب الترخيص لشركة تحت التأسيس، فعلى الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين.وأضافت أن في حال مضي مدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة الأولية دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة؛ تعد الموافقة الأولية منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة - قبل انتهاء سريانها - لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.وأشارت إلى أن في حال طلب الترخيص لشركة قائمة؛ فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية للبنك المركزي.منح الترخيص
وبحسب للقواعد فإن للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة شاغلي المناصب القيادية أو المرشحين لها، والاطلاع على النظم والإجراءات والسجلات.ويُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية.مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب شركة التمويل الجماعي بالدين. وتقدم شركة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.إلغاء الترخيص
وللبنك المركزي إلغاء الترخيص في عدة أحوال وهي: تقديم شركة التمويل الجماعي بالدين طلبًا كتابيًا لإلغاء الترخيص مع مراعاة حقوق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسلامة النظام المالي.وتتضمن الحالات: إذا ثبت أن شركة التمويل الجماعي بالدين زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.المقابل المالي
وللبنك المركزي استيفاء مقابل مالي، 5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص، وألفين ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.التنظيم الداخلي
ونصت المادة السادسة عشرة من القواعد على أن على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بعدة سياسات وإجراءات وداخلية وهي: وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر والالتزام والتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.وتشمل الإجراءات: أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الجماعي بالدين والنظم المرتبطة بهاء كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.وتتضمن الإجراءات: تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك النظم والبيانات.وتتولى شركة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، مع وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.ومن ضمن الإجراءات: حفظ جميع وثائق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسجلاتهم وملفاتهم بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.وتتضمن الإجراءات: أن تتوافر في شركة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، مع وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة، ووضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
وأفادت القواعد بأن على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركات وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
ووفقا للقواعد فإن على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بقواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي.إدارة المخاطر
وبحسب القواعد فإن على شركة التمويل الجماعي بالدين: وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل - بحد أدنى- تحليل عدة مخاطر.والمخاطر هي: مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والمخطار القانونية، ومخاطر السمعة، والمخاطر التقنية، ومخاطر الاحتيال، ومخاطر أمن المعلومات، ومخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر إسناد المهام، ومخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، والمخاطر المرتبطة بحماية المشاركين بما في ذلك مخاطر تعثر المنشأة المستفيدة.ويجب وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق: التعرف المبكر والشامل على المخاطر، وتقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر، والتنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك، والإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.مراجع الحسابات
وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.وللبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الجماعي بالدين.توطين الموارد البشرية
ونصت القواعد على أنه يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.ويجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.حماية المشاركين والمنشآت وضمان سرية البيانات
وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة، ودراستها، والرد عليها خلال المدة المحددة في تعليمات البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.وذكرت القواعد أن على جميع العاملين في شركة التمويل الجماعي بالدين المحافظة على سرية بيانات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم.أحكام ممارسة النشاط
يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين، ويجب أن يتضمن برنامج تدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق، بمبدأ اعرف عميلك، وأمن المعلومات، وسرية البيانات والخصوصية، ومكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة المعلومات بحيث تشمل: التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمشارك عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق)، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال العنوان الوطني.تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية
وأشارت القواعد إلى أن على شركة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك، وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة، إضافة إلى أن على شركة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.ويجب على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشآت المستفيدة وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة، ومعايير تحديد هذه المنشآت والعناية الواجبة المبدئية، والعناية الواجبة - كحد أدنى-: التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة، والتحقق من هوية المنشأة المستفيدة، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها، والتحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.وتتضمن العناية: التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة، والتحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة المستفيدة لممارسة نشاطها بما في ذلك ملاءتها المالية، وتاريخها الائتماني وأدائها السابق، وتقييم أعمال المنشأة المستفيدة أو مستويات التمويل -إن وجدت- والتمويلات القائمة ومصدرها، وخطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.ودون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة
ونصت القواعد على أن على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه.وأفادت بأن العقد يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: أطراف العقد، ونطاق العقد، ومدة العقد، واسم المنشأة المستفيدة، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد، ونوع التمويل، ومبلغ التمويل، والرسوم، وواجبات وحقوق أطراف العقد، وآلية تسوية المنازعات والتعويض، وصافي الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها.ولفتت إلى أن العقد يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: التزامات شركة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين، والخطوات التي سيتم اتخاذها في حال التعثر، وترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل شركة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.وذكرت بأن العقد يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: إنهاء العقد وانقضائه، وأحقية المشارك بالانسحاب من المشاركة وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل.وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل أن تحرر عقد تمويل مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه.وأوضحت أن عقد التمويل يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف والبريد الإلكتروني، ونوع التمويل، ومدة عقد التمويل، ومبلغ التمويل.ونوهت بأن عقد التمويل يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: شروط سحب مبلغ التمويل -إن وجدت-، وكلفة الأجل، وشروط تطبيقها، ومعدل النسبة السنوي، ومدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.وذكرت بأن عقد التمويل يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط، والضمان والتأمين اللازم، ورقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك، وإجراءات السداد المبكر -إن وجدت-، وإجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.وأضافت أن عقد التمويل يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل، وإذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني، وإلزام المنشأة المستفيدة بإشعار شركة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعمال المنشأة المستفيدة، أو تنفيذ مشروعها.وبينت أن عقد التمويل يجب أن يتضمن -كحد أدنى-: إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل، وأي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.حدود الائتمان
وبحسب القواعد: لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يُقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات لشركة التمويل الجماعي بالدين، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.وينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية، ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.ويجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ 7.5 مليون ريال، ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة، والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.ووفقا للقواعد يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة، ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ 250 ألف ريال لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين. ولشركة التمويل الجماعي بالدين زيادة الحد الأعلى للتمويلات القائمة للمشاركين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.وأفادت بأن مع مراعاة ما ورد في هذه المادة لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، ويجب مراعاة: الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في عمليات تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.ويجب مراعاة أن يكون لشركة التمويل الجماعي بالدين سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم عملية المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة، وألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل على (8) أضعاف رأس المال والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل.وبحسب القواعد يجب ألا تقل نسبة المشاركة عن (5%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة (25%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقا لما يراه.وللبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين - الحاصلة على عدم الممانعة بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي لذلك.جمع الأموال وأحكام السداد
يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة (60) يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل.وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال (15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.ويجب على شركة التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين وإعطاء مهلة لا تقل عن (24) ساعة لاطلاع المشاركين على هذه البيانات قبل بدء فترة جمع الأموال من المشاركين.ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركة في أي وقت وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل.ويجب ألا تتجاوز فترة سداد مبلغ التمويل (60) شهراً، ولشركة التمويل الجماعي بالدين تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.وتنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد، فيما يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين التي تتيح خيار المشاركة في التمويل بشكل آلي؛ أن توضح ذلك للمشارك مع أخذ موافقته المسبقة على تفعيل هذا الخيار والسماح له بإلغائه في أي وقت.ويجب أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة ومستقلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين، ويحظر استخدام الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى خلاف جمع وإدارة مبلغ التمويل، فيما يجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في شركات التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين).شرط الإفصاح
وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.ويجب على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.ونصت القواعد على أن على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة.ويجب أن تتضمن المعلومات -كحد أدنى-: تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين، ومدى مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة من عدمه، وسياسة الشركة المعتمدة للمشاركة.وتشمل المعلومات المطلوبة: تفاصيل الرسوم مقابل الخدمة، وأي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة بها قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح، والمعايير المعتمدة لتحديد التصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشأة المستفيدة، والملاءة المالية للمنشأة المستفيدة وملاكها، ومعيار السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة، والضمانات المقدمة من المنشأة المستفيدة.وتتضمن المعلومات المطلوبة: معايير الأهلية للمشاركين، وآلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب، والخطوات التي ستتخذها شركة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.ومن ضمن المعلومات المطلوبة: آلية المعالجة التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في حال التعثر، والتدابير التي وضعتها شركة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات، وترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة أعمالها.ويجب على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن -كحد أدنى-: وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، وإجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال.وتشمل المعلومات المطلوبة في الإفصاح: القوائم المالية المدققة للمنشأة المستفيدة لآخر سنتين إن وجدت، وأبرز المؤشرات المالية الحالية والمستقبلية للمنشأة المستفيدة، ونتائج العناية الواجبة التي قامت بها شركة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة، وبيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.وتتضمن المعلومات: تفاصيل كلفة الأجل والأرباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل، والضمانات وأي قيود على استخدامها، والأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين، ونسبة مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشأة المستفيدة -إن وجدت-.ومن ضمن المعلومات: شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة، وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل.ويجب أن تتضمن -على سبيل المثال لا الحصر-: احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال التعثر، ووضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح على الصفحة الرئيسة لمنصة التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرئيسة لحالة الفرص التمويلية القائمة لديها، وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي أو عند وجود تطورات - أيهما أسبق - على أن يتضمن الإفصاح - كحد أدنى-: نسبة تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفة بحسب درجة المخاطر، وإجمالي المبالغ التي تمكنت شركة التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنة مع حجم المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها، والتوضيح أن البيانات الواردة لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة التمويل الجماعي بالدين أو المنشآت المستفيدة.ويجب على شركة التمويل الجماعي بالدين متابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل وإحاطة المشاركين باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني خلال (72) ساعة من تاريخ تحقق أحد الحالات المنصوص عليها أدناه، وتوضيح ماهية الإجراءات التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في كل حالة على حدة: (أ) الموافقة على طلب المنشأة المستفيدة للسداد المبكر، و(ب) التعثر، و(ج) وجود نزاع قضائي مع المنشأة المستفيدة مرتبط بعقد التمويل.تعارض المصالح
ووفقا للقواعد: على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات تعارض المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع المشاركين.ولا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.وأفادت بأنه لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.ويحظر على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين -بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة- وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي إصدار الضوابط المنظمة للسماح بمشاركة منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين وكبار مساهميها في عمليات التمويل التي تتم عبر المنصة.إشراف البنك المركزي
ونصت القواعد على أن على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام: بتزويد البنك المركزي بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها؛ وفق النماذج والضوابط والتعليمات والوقت الذي يحدده البنك المركزي.ويجب الالتزام بتقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بشركة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها ومساهميها ومنسوبها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام النظام والقواعد.ومن ضمن الالتزامات: تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمال شركة التمويل الجماعي بالدين وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين أو أي من منسوبها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو مستندات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.وللبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركات التمويل الجماعي بالدين بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر شركة التمويل الجماعي بالدين، ومقابلة منسوبها، والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة شركة التمويل الجماعي بالدين للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام القواعد.التزام الشركات
يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بالقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وعلى شركة التمويل الجماعي بالدين الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.ودون الإخلال بالالتزامات الواردة في القواعد، على شركة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي، فيما يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.عدم الالتزام
ويُعد عدم الالتزام بأحكام القواعد مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل، فيما يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل